فهرس الكتاب

الصفحة 2201 من 4389

11-بَابُ مَا لاَ يَحِلُّ بَيْعُهُ

2167- حَدَّثنا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ، فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ (1) ، قَالَ: لاَ، هُنَّ حَرَامٌ (2) ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ (3) ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ, فَأَجْمَلُوهُ (4) ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

(1) ويستصبح بها الناس؛ أي ينورون مصابيحهم.

(2) لا هن حرام؛ أي لا يجوز ذلك أي إن الشحوم لا يجوز بيعها ولا الإنتفاع بها.

(3) قاتل الله اليهود؛ أي لعنهم أو قتلهم وصيغة المفاعلة للمبالغة.

(4) فأجملوه) من أجمل الشحم واستخرج دهنه قال الخطابي معناه أذابوها حتى تصير ودكا فيزول عنها اسم الشحم وهذا إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت