فهرس الكتاب

الصفحة 2215 من 4389

17-باب البَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا

2181- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ (1) , فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ (2) مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ, فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

(1) إذا تبايع الرجلان؛ أي جرى العقد بينهما.

(2) بالخيار؛ أي لكل منهما خيار فسخ البيعمالم يفترقا عن المجلس بالأبدان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت