فهرس الكتاب
44-بَابُ عُهْدَةِ الرَّقِيقِ
2244- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، إِنْ شَاءَ اللهُ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ (1) .
(1) عهدة الرقيق ثلاثة أيام؛ أي ذمة العبد على البائع ثلاثة أيام. أي أن المشتري يملك الرد على البائع بوجدان العيب إلى ثلاثة أيام ويسعه الرد فيه. هذا قول أهل المدينة كابن المسيب والزهري. وبه أخذ مالك. وضعف أحمد بن حنبل الحديث وقال لا يثبت في العهدة حديث. ولم يسمع الحسن من عقبة شيئا. والحديث مشكوك فيه. فمرة قال عن سمرة. ومرة قال عن عقبة.
«مصباح الزجاجة» (796) .