فهرس الكتاب
2254- حَدَّثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ (ح) وحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالاَ: حَدَّثنا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَاهُ، قَالاَ: جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَمُعَاوِيَةَ، إِمَّا فِي كَنِيسَةٍ وَإِمَّا فِي بِيعَةٍ، فَحَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَقَالَ: (1) نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، قَالَ أَحَدُهُمَا: وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ، وَأَمَرَنَا (2) أَنْ نَبِيعَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ، يَدًا بِيَدٍ، كَيْفَ شِئْنَا.
(1) في طبعة الصِّدِّيق: «فقال: قال:""
(2) وأمرنا؛ أي أذن لنا فيه ورخص لنا فيه.