فهرس الكتاب
2261- حَدَّثنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ, حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا (1) ، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ, فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ, فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ، وَالصَّرْفُ (2) هَاءَ وَهَاءَ (3) .
(1) لافضل بينهما؛ أي لا يجوز الفضل بذهب. أي إذا لم يرض بالتساوي في الفضة.
(2) والصرف؛ أي مطلقا. سواء كان البدلان متحدين جنسا أو لا.
(3) «مصباح الزجاجة» (802) .