فهرس الكتاب
52-بَاب النَّهي عَنْ كَسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ
2263- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالُوا: حَدَّثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ (1) الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ، إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ (2) .
(1) سكة المسلمين) في النهاية أراد بها الدراهم والدنانير المضروبة. فيسمى كل واحد منها سكة لأنه طبع بالحديدة واسمها السكة.
(2) إلا من بأس؛ أي إلا من أمر يقتضى كسرها كرداءتها أو شك في صحة نقدها.