4-بَابُ لاَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ
2316- حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، (1) سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَقْضِي الْقَاضِي (2) بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.
قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: لاَ يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.
(1) هكذا في نسخ: المحمودية، والتيمورية، والأزهرية، وطبعة الصديق. وأما في طبعات: الجيل والرسالة: «عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، [أَنَّهُ] سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ» .
(2) لا يقضي القاضي) نفى بمعنى النهي. أي لا ينبغي له ذلك. وذلك لأن الغضب يفسد الفكر ويغير الحال. فلا يؤمن عليه في الحكم. باللفظ الأول.