فهرس الكتاب
الصفحة 2401 من 4389
2367- حَدَّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ (1) عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ.
(1) بدوي) قال الخطابي إنما لا تقبل شهادة البجوي لجهالتهم بأحكام الشرع وبكيفية تحمل الشهادة وأدائها بغير زيادة ولا نقصان.
حجم الخط: