2-باب مَن أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ
2377- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالاَ: حَدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.