5-باب العَارِيَّةِ
2398- حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ, حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ (1) ، وَالْمِنْحَةُ (2) مَرْدُودَةٌ (3) .
(1) مؤداة؛ أي وجب رد عينها إن بقيت. وقيل مضمونة يجب أداؤها برد عينها أو قيمتها لو تلفت.
(2) والمنحة) في الأصل العطية. ويقال لما يعطى الرجل للانتفاع كأرض يعطيها للزرع وشاة للبن. أو شجرة لأكل الثمرة. ومرجع الكل إلى تمليك المنفعة. فيجب رد عينه إلى المالك بعد الفراغ من الانتفاع.
(3) «مصباح الزجاجة» (846) .