فهرس الكتاب
الصفحة 2434 من 4389
2400- حَدَّثنا إَبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ جَمِيعًا عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ سَمُرَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ (1) حَتَّى تُؤَدِّيَهُ.
(1) على اليد ما أخذت؛ أي على صاحبها. ويشمل العارية والنصب والسرقة. ويلزم منه أن السارق يضمن المسورق وغن قطعت يده.
حجم الخط: