فهرس الكتاب
11-بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
2462- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُوسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ, لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنْهُ، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو, إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ، وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا (1) عِنْدَنَا، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَقَالَ: لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا.
(1) أخذ الناس عليها؛ أي رخص لهم فيها بل حثهم عليها.