3-بَابُ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ
2497- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ, قَالاَ: حَدَّثنا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ (1) ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ (2) .
2497م- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ، حَدَّثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, نَحْوَهُ.
قَالَ: أَبُو عَاصِمٍ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ, مُرْسَلٌ، وَأَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, مُتَّصِلٌ.
(1) فيما لم يقسم؛ أي في المال الباقي على الشركة. فالشفعة إنما هي ما دامت الأرض مشتركة بينهم. أما إذا قسمت وعين لكل منهم سهمه وطريقه فلا شفعة.
(2) «مصباح الزجاجة» (888) .