فهرس الكتاب

الصفحة 2535 من 4389

2501- حَدَّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ، إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ (1) ، وَلاَ لِصَغِيرٍ، وَلاَ لِغَائِبٍ (2) .

(1) إذا سبقه بالشراء؛ أي إذا اشترى أحد الشركاء الثلاثة نصيب واحد منهم فليس للشريك الآخر أن يأخذ شيئا منه بالشفعة.

(2) «مصباح الزجاجة» (890) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت