2-بَابُ اللُّقَطَةِ
2505- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ (1) أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ، ثُمَّ لاَ يُغَيِّرْ وَلاَ يَكْتُمْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلاَّ فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.
(1) فليشهد ذا عدل) قال الخطابي هو أمر تأديب وإرشاد لخوف تسويل النفس والشيطان وانبعاث الرغبة فيها. فتدعه إلى الخيانة بعد الأمانة. وربما يموت فيدعيها ورثته.