فهرس الكتاب

الصفحة 2554 من 4389

2520- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ (1) مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ.

قال السندي ذكر البيهقي عن الشافعي ما يدل على أن الحديث لا يخلو من ضعف لأن راويه نبهان

(1) لإحداكن) الخطاب للنساء مطلقا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت