2520- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ (1) مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ.
قال السندي ذكر البيهقي عن الشافعي ما يدل على أن الحديث لا يخلو من ضعف لأن راويه نبهان
(1) لإحداكن) الخطاب للنساء مطلقا.