7-باب مَن أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
2527- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، أَوْ شَقِيصًا (1) ، فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ مِنْ مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ (2) الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (3) .
(1) هكذا في طبعَتَي الرسالة، والصديق. وأما في طبعَتَي الجيل: «شِقْصًا» .
(أو شقصا؛ أي بعضه ويقال له الشقيص كما في بعض النسخ. وثو شك من بعض الرواة.
(2) استسعى) على بناء المفعول. والاستسعاء أن يكلف الإكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر.
(3) غير مشقوق عليه؛ أي لا يكلف ما يشق عليه.