فهرس الكتاب
2543- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَأَبُو أُسَامَةَ, قَالُوا: حَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَلَمْ يُجِزْنِي (1) ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ, وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي.
قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلاَفَتِهِ فَقَالَ: هَذَا فَصْلُ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ.
(1) فلم يجزني؛ أي ما أجاز لي في الخروج إلى المحاربة يؤخذ منه حد البلوغ إذا كان بالسن.