فهرس الكتاب

الصفحة 2587 من 4389

9-بَابُ الرَّجْمِ

2553- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ, قَالاَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (1) : لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ, حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ، إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ (2) ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوِ اعْتِرَافٌ، وَقَدْ قَرَأْتُهَا (3) : الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ، إِذَا زَنَيَا (4) ، فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ, رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم, وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.

(1) قال عمر بن الخطاب) قال النووي في إعلان عمر بالرجم وهو على المنبر وسكوت الصحابة عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرجم.

(2) وقامت البينة) على الزنا.

(3) وقد قرأتها؛ أي آية الرجم. وهذه الآية مما نسخ لفظها وبقي حكمها.

(4) قوله: «إذا زنيا» لم يرد في نسخ: التيمورية، وباريس، والمحمودية، والأزهرية، وعارف، وهو ثابتٌ على حاشية نسخة السُّلَيمية، وطبعات: عبد الباقي، والجيل والرسالة، والتأصيل، والصديق الثانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت