فهرس الكتاب
2640- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ, قَالاَ: حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ, قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي مِلاَصِ الْمَرْأَةِ (1) ، يَعْنِي سِقْطَهَا، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (2) , فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ.
(1) إملاص المرأة؛ أي إسقاطها الولد.
(2) بغرة عبد أوأمة) المشهور تنوين غرة. وما بعد بدل أو بيان له. وروى بالإضافة. وأو للتقسيم لا للشك. فأن كلا من العبد أو الأمة يقال له الغرة. إذ الغرة اسم للإنسان المملوك.