فهرس الكتاب
36-باب الحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ
2694- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثنا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، حَدَّثنا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا, لاَ تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا, إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تَكْفُلَ (1) وَلَدَهَا (2) .
(1) تكفل) كفلت الرجل والصغير من باب قتل كفالة أيضا علته وقمت به. ويتعدى بالتضعيف إلى مفعول ثان. فيقال كفلت زيدا الصغير.
(2) «مصباح الزجاجة» (954) .