فهرس الكتاب
6-بَابُ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
2712- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا (1) ، وَإِنَّ لُعَابَهَا (2) ذكرت في الحاشية لغامها) لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَلاَ يَجُوزُ (3) لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ (4) , الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (5) ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، أَوْ قَالَ: عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ.
(1) لتقصع بجرتها) في النهاية أراد شدة المضغ وضم بعض الأسنان على البعض. وقيل قصع الجرة خروجها من الجوف إلى الشدق ومتابعة بعضها بعضا. وإنما تفعل الناقة ذلك إذا كانت مطمئنة. وإذا خافت شيئا لم تخرجها. وأصله من تقصيع اليربوع وهو إخراجه تراب قاصعائه. وهو جحره.
(2) لغامها) لغام الدابة لعابها وزبدها الذي يخرج من فيها معه. وقيل هو الزبد وحده
(3) في طبعَتَي الجيل، والصِّدِّيق: «تَجُوزُ» .
(4) فلا يجوز لوارث وصية) لأنها صارت بمنزلة الزيادة على الحقوق التي قررها. ولا ينبغي ذلك.
(5) الولد للفراش وللعاهر الحجر؛ أي لاحظ للزاني في الولد. وإنما هو لصاحب الفراش. أي لصاحب أمه وهو زوجها أو مولاها.