2748- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ (1) .
(1) بيع الولاء وهبته) الولاء بفتح الوار أريد به بيع مجرد الاستحقاق الحاصل بالإعتاق. لا بيع ماحصل من المال بسبب ذلك الاستحقاق. فإن بيعه بعد حصوله جائز . لغيره
لم يرد هذا الحديث في نسخة التيمورية، ولا ذكره المِزِّي في «تحفة الأشراف» (8222) ، من رواية ابن ماجة.
وهو ثابت في نسخ: مراد، وباريس، والمحمودية، والأزهرية، وجميع طبعات الكتاب. واستدركه ابن حَجَر على المزي في «النكت الظراف» .