2852- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم نَفَّلَ فِي الْبَدْأَةِ (1) الرُّبُعَ، وَفِي الرَّجْعَةِ (2) الثُّلُثَ.
(1) في البدأة؛ أي ابتداء الغزو. وذلك بأن نهضت سرية من العسكر وابتدروا إلى العدو. في أول الغزو فغنموا فكان يعطيهم الربع.
(2) وفي الرجعة) وإن فعل طائفة مثل ذلك حين رجوع العسكر كان يعطيهم الثلث. لضعف الظهر والفتور والشوق إلى الأوطان فزاد لذلك] . الإسناد