3082- حَدَّثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الضَّيْفِ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (1) مِنْ (2) رَهْصَةٍ (3) أَخَذَتْهُ (4) .
(1) احتجم وهو محرم) تجوز الحجامة للمحرم عند كثير إذا كان بلا حلق شعر. لكن قد علم أن حجامته صلى الله عليه وسلم كانت في الرأس وهي عادة لا تخلو عن حلق. فالأقرب أن يقال يجوز حلق موضع الحجامة إذا كان هناك ضرورة.
(2) هكذا في نسخ: المحمودية، والتيمورية، والأزهرية، وطبعَتَي المكنز، والرسالة. وأما في طبعَتَي الجيل، والصِّدِّيق: «عَنْ» .
(3) رهصة) قيل الرهص أن يصيب باطن حافر الدابة شيء يوهنه أو يترك فيه الماء من الإعياء. وأصل الرهص الشدة.
(4) «مصباح الزجاجة» (1069) .