2-بَابُ الأَضَاحِيِّ وَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لاَ؟
3123- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ (1) وَلَمْ يُضَحِّ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا (2) .
(1) سعة؛ أي في المآل والحال. قيل هي أن يكون صاحب نصاب الزكاة.
(2) فلا يقربن مصلانا) ليس المراد أن صحة الصلاة تتوقف على الأضحية. بل هي عقوبة له بالطرد عن مجالس الأخيار. وهذا يفيد الوجوب.
«مصباح الزجاجة» (1085) .