3255- حَدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ, قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ، وَإِنَّ طَعَامَ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلاَثَةَ وَالأَرْبَعَةَ، وَإِنَّ طَعَامَ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ (1) .
(1) «مصباح الزجاجة» (1119) .