فهرس الكتاب

الصفحة 3309 من 4389

9-بَابُ لَعْقِ الأَصَابِعِ

3269- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا (1) .

قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ قَيْسٍ يَسْأَلُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، أَرَأَيْتَ حَدِيثَ عَطَاءٍ: لاَ يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا, عَمَّنْ هُوَ؟ قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَإِنَّهُ حَدَّثناهُ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ جَابِرٌ عَلَيْنَا، وَإِنَّمَا لَقِيَ عَطَاءٌ جَابِرًا فِي سَنَةِ جَاوَرَ فِيهَا بِمَكَّةَ.

(1) حتى يلعقها أو يلعقها) الأول من لعق والثاني من ألعق أي يمكن غيره من لعقها ممن لا يقذره كالزوجة والجارية والولد والخادم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت