41-بَاب النَّهي عَنْ قِرَانِ التَّمْرِ
3331- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ, سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ (1) ، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ (2) أَصْحَابَهُ (3) .
(1) أن يقرن الرجل بين التمرتين) القران. ويروي الإقرن والأول أصح وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل أي يجمع بينهما.
(2) يستأذن؛ أي الذي يريد الإقران.
(3) أصحابه) الذين يأكل معهم.