23-بَابُ التَّنَفُّسِ فِي الإِنَاءِ
3427- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ (1) ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيُنَحِّ الإِنَاءَ، ثُمَّ لِيَعُدْ إِنْ كَانَ يُرِيدُ (2) .
(1) فلا يتنفس في الإناء؛ أي من غير إبانة الإناء عن الفم. فلا تعارض بينه وبين ما سبق.
(2) «مصباح الزجاجة» (1187) .