فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 4389

362-حَدَّثنا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثنا مُطَهَّرُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثنا عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لاَ يَكِلُ طُهُورَهُ (1) إِلَى أَحَدٍ، وَلاَ صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا، يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلاَّهَا بِنَفْسِهِ (2) .

(1) طهوره) يحتمل ضم الطاء على إرادة الفعل. والفتح على إرادة الآلة أعنى الماء. بمعنى أنه لا يأمر أحدا بصب الماء عليه في الطهور أو بإعداد الماء له لأجله ونحو ذلك] . جدا

(2) «مصباح الزجاجة» (149) ، طبعة الجامعة الإسلامية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت