فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 4389

38-باب الوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

386-حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ, حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، هُوَ مِنْ آلِ ابْنِ الأَزْرَقِ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ حَدَّثَهُ, أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: هُوَ الطَّهُورُ (1) مَاؤُهُ، الْحِلُّ (2) مَيْتَتُهُ (3) .

(1) الطهور) اسم لما يتطهر به كالوضوء لما يتوضأ به.

(2) الحل؛ أي الحلال.

(3) ميتته؛ بفتح الميم. قال الخطابي وعوام الناس يكسرونها. وإنما هو بالفتح يريد حيوان البحر إذا مات فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت