فهرس الكتاب

الصفحة 783 من 1060

كتاب الرَّهْن

يحْتَاج إِلَى بَيَان شَرْعِيَّة عقد الرَّهْن يحْتَاج إِلَى وَإِلَى بَيَان رُكْنه وَإِلَى بَيَان شَرَائِط جَوَازه وَإِلَى بَيَان مَا يصلح مَرْهُونا وَإِلَى بَيَان مَا يكون مَرْهُونا بِهِ وَإِلَى بَيَان حكم الرَّهْن وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

أما الأول فَنَقُول الرَّهْن عقد شرع وَثِيقَة بِمَال

عرفت مشروعيته بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا} إِلَى أَن قَالَ {فرهان مَقْبُوضَة}

وَرُوِيَ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه اشْترى من يَهُودِيّ طَعَاما نَسِيئَة وَرهن بِهِ درعه

وَأما بَيَان رُكْنه فَهُوَ الْإِيجَاب وَالْقَبُول قَوْله رهنتك هَذَا بِمَالك عَليّ من

فَمِنْهَا الْقَبْض وَهُوَ عندنَا

وَقَالَ مَالك يَصح بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول

وَهُوَ خلاف النَّص قَالَ الله تَعَالَى {فرهان مَقْبُوضَة}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت