حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا الرَّبِيعُ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قَالَ: «§فِي تِسْعٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَيُّهَا شِئْتَ , فَمَنْ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي شَوَّالٍ، وَفِي ذِي الْقَعْدَةِ , فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَصُمْ» وَقَالَ آخَرُونَ: لَهُ أَنْ يَصُومُهُنَّ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ