حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ تَصُومَ، الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي الْمُتْعَةِ وَأَنْتَ حَلَالٌ» وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَصُومُهُنَّ إِلَّا بَعْدَمَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ.