حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ شَيْخٍ، لَمْ يُسَمِّهِ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ:"النِّكَاحُ بِوَلِيٍّ فِي كِتَابِ اللَّهِ. ثُمَّ قَرَأَ: {§وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221] بِرَفْعِ التَّاءِ"