حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ» وَقَالَ آخَرُونَ: كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا الرَّجُلُ فِي مُسَاءَةِ امْرَأَتِهِ فَهِيَ إِيلَاءٌ مِنْهُ مِنْهَا عَلَى الْجِمَاعِ، حَلِفٌ، أَوْ غَيْرُهُ، فِي رِضًا حَلَفَ، أَوْ سَخَطٍ