حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا حَبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:"فِي النُّفَسَاءِ يُؤْلِي مِنْهَا زَوْجُهَا، قَالَ: هَذِهِ فِي مُحَارِبٍ؛ سُئِلَ عَنْهَا أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالُوا: «§إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ، وَأَشْهَدَ عَلَى الْفَيْءِ» "