حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا:"§زَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ، أَوْ قَالَا: تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ"