حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ،"أَنَّهُ قَالَ فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ، وَوضَعَتْ مَاءَهَا لِتَغْتَسِلَ، فَرَاجَعَهَا: فَأَجَازَهُ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ - [92] - إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، بِمِثْلِهِ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَوضَعْتُ الْمَاءَ لِلْغُسْلٍ، فَرَاجَعَهَا، فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ، وَعُمَرَ، فَقَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ