حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، - [93] - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّ عُمَرَ:"اسْتَشَارَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فِي الَّذِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ ثِنْتَيْنٍ، فَحَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: §أُرَاهُ أَحَقَّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ، فَقَالَ عُمَرُ: وَافَقْتَ الَّذِي فِي نَفْسِي. فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا"