حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ:"فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنٍ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «§إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا» وَزَادَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ زَيْدٍ، وَعَلِيٍّ، بِمِثْلِهِ"