حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَا جَمِيعًا: ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ:"أَنَّ الْأَحْوَصَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ أَهْلِ الشَّامِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ ثِنْتَيْنٍ، فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَرُفِعَتْ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ فِيهَا عِلْمٌ، فَسَأَلَ عَنْهَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، وَمَنْ هُنَاكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ، فَبَعَثَ مُعَاوِيَةُ رَاكِبًا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالَ: «§لَا تَرِثُهُ، وَلَوْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا» فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى ذَلِكَ"