حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: ثني عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقَوْلَانِ: «§إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ، وَلَا يَرِثُهَا، وَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا»