حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَرَأَتِ الدَّمَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»