ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ:" {§وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] قَالَ: الْحَيْضُ الْمَرْأَةُ تَعْتَدُّ قُرْأَيْنِ، ثُمَّ يُرِيدُ زَوْجُهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَتَقُولُ: قَدْ حِضْتُ الثَّالِثَةَ"