حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، - [110] - فِي قَوْلِهِ:" {§وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنَّ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] يَعْنِي الْوَلَدَ، قَالَ: الْحَيْضُ، وَالْوَلَدُ هُوَ الَّذِي أُؤْتُمِنَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ"وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ عَنَى بِذَلِكَ الْحَبَلَ. ثُمَّ اخْتَلَفَ قَائِلُو ذَلِكَ فِي السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجَلِهِ نُهَيَتْ عَنْ كِتْمَانِ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نُهِيَتْ عَنْ ذَلِكَ لِئَلَّا تُبْطِلَ حَقَّ الزَّوْجِ مِنَ الرَّجْعَةِ إِذَا أَرَادَ رَجْعَتَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَحَمْلِهَا