ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:"لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا سَاقَ إِلَيْهَا، وَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {§فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] مِنْهُ، يَقُولُ: مِنَ الْمَهْرِ. وَكَذَلِكَ كَانَ يَقْرَؤُهَا: «فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ مِنْهُ» "