حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: ثنا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، يُحَدِّثُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «ذُكِرَ لِابْنِ عُمَرَ §مَوْلَاةٌ لَهُ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ مَالٍ لَهَا، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يُنْكِرْهُ»