حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا الْحَجَّاجُ، قَالَ: ثنا عُقْبَةُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ، قَالَ: سَأَلْتُ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ تُرِيدُ امْرَأَتَهُ مِنْهُ الْخُلْعَ، قَالَ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا. قُلْتُ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِهِ: {§فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] قَالَ: هَذِهِ نُسِخَتْ. قُلْتُ: فَإِنِّي حَفِظْتُ؟ قَالَ: حَفِظْتُ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ